السيد محمد جواد العاملي
472
مفتاح الكرامة
وعن المنابذة وهو أن يقول : إن نبذته إليَّ فقد اشتريته بكذا ، وعن بيع الحصاة وهو أن يقول ارمِ هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا . وقال ( صلى الله عليه وآله ) " لا يبع بعضكم على بعض " ومعناه : أن لا يقول الرجل للمشتري : أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ من الثمن أو خيراً منها بالثمن أو أقلّ ، وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدّة خياره : أنا أزيدك في الثمن .
--> ( 1 ) النهاية : ج 5 ص 6 مادّة " نبذ " . ( 2 ) نهاية الإحكام : في مناهي البيع ج 2 ص 510 . ( 3 ) سيأتي بحثه في ص 498 وما بعدها . ( 4 ) نهاية الإحكام : في مناهي البيع ج 2 ص 511 . ( 5 ) النهاية : ج 1 ص 398 مادّة " حصا " .